لاستحالة أن يفرض
الله سبحانه في مال ما لا يقوم به ) والمراد به زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على
الجميع بالنسبة ، من العول بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع ، يقال
: عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام.
كما إذا كانت
الفريضة ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب ، فإن له النصف ثلاثة منها
، ولهما الثلثين أربعة ، فزادت الفريضة واحدا ، أو إلى ثمانية ، كما إذا كان معهم
أخت لأم ، أو إلى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لأم ، وهكذا ، فان ذلك هو الضابط عند
القائلين به ، فيجمعون السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد
بقدر فرضه ، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم.
وأول مسألة وقع
فيها العول في الإسلام في زمن عمر على ما رواه عنه أولياؤه قال : « ماتت امرأة في
زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة ، وقال لهم : فرض الله تعالى جده للزوج النصف
وللأختين الثلثين ، فان بدئت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدئت بالأختين لم
يبق للزوج حقه ، فأشيروا علي ، فاتفق رأي أكثرهم على العول ».
وقد تواتر عنهم عليهمالسلام أن السهام لا
تعول ولا تكون أكثر من ستة [١] وكان أمير المؤمنين عليهالسلام[٢] يقول : « إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول
على ستة ، لو يبصرون ووجوهها لم تجز ستة ».
وأول من عال في
الفرائض عمر كما حكاه عنه ابن عباس لما سأله