مضافا إلى اقتضاء
خبر العصبة [١] حرمان الأنثى واختصاص الإرث بالذكر ، بل هو أخص من قوله
تعالى [٢]( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) إلى آخره فكان
المتجه في الإرث بالتعصيب الاختصاص بالذكر ، وهم لا يقولون به ، إلى غير ذلك مما
أطنب به أصحابنا في إلزامهم.
كما أنهم أطنبوا
في ذكر أدلتهم على التعصيب وبطلانها وإن كان عمدتها ما أشرنا إليه من بعض الأخبار
المفتراة ، وظهور التقدير في عدم استحقاق غيره ، خصوصا في آية الأخ والأخت الذي قد
عرفت الجواب عنه ، وحيث كان التعصيب باطلا بالضرورة من مذهب الإمامية لم يكن
للإطناب فيه ثمرة.
نعم لا بأس
للامامي بإلزامهم به ، فله الإرث منهم بذلك ، عملا بما ورد [٣] من إلزامهم بما
ألزموا به أنفسهم الذي هذا من فروعه ، بل لا بأس بحمل بعض النصوص [٤] المتضمن لذلك
عليه ، وإن أبته فعلى التقية ، والله العالم.
المسألة
( الثانية )
مما اختلف فيه
الفريقان ( العول عندنا ) معاشر الإمامية ( باطل ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢ و ٥.