responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 104

ونحو ذلك مما هو مبني على الاستحسان ونحوه الذي هو معلوم البطلان عندنا ، خصوصا بعد قوله تعالى [١] هنا ( لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ).

فلا ينبغي معارضة قوله تعالى [٢] ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) المراد منه أن في كتاب الله ـ أي فيما كتبه الله تعالى على عباده ـ أولوية بعض الأرحام ببعض من بعضهم بمعنى انحصار الإرث في الرحم الأقرب ولو أنثى بهذه الوجوه الاستحسانية التي من أجلها خالفوا الكتاب والسنة المروية من طرقهم لقول [٣] النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لمن ترك بنتا وأخا : « إن المال كله للبنت » وغيره.

بل التزموا بأمور شنيعة ككون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم ، فإنه لو فرض ميت خلف ابنا وثمانية وعشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلاثين بلا خلاف وإن كان مكانه ابن عم فنازلا كان له الثلث وهو عشرة أسهم من ثلاثين.

وككون الأخت عصبة عندهم مع الأخ دون البنت مع الأب ، فإن قالوا : إنها عصبها أخوها قلنا : لم لم يعصب البنت أبوها ، والأب أولى بالتعصيب من الأخ.

وكالتزامهم اشتراط توريث وارث بوجود وارث آخر فيما لو خلف بنتين وابنة ابن وعم ، فان للعم عندهم ما فضل من البنتين ، ولا شي‌ء لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر في درجتها أو فيما دونها ، فان الثلث يكون بينهم حينئذ أثلاثا ولا شي‌ء للعم.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

[٢] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٣] هكذا في النسخة الأصلية ، والأولى هكذا « كقول. ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست