responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 30

ومثله ما في القواعد ، فإنه بعد أن ذكر أن الميت من الأراضي يملك بالأحياء ، وأن المراد بالميت ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إما لعطلته أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو لغير ذلك ، وأنه للإمام عليه‌السلام خاصة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الامام عليه‌السلام فيملكه إن كان مسلما بالاحياء وإلا فلا قال : « وأسباب الاختصاص ستة : الأول العمارة ، فلا يملك معمور ، بل هو لمالكه وإن اندرست العمارة ، فإنها ملك المعين أو للمسلمين إلا أن يكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في أيدي المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالاحياء ، ولا فرق في ذلك بين الدارين ، إلا أن المعمور الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم ، ومواتها الذي لا يذب المسلمون عنه فإنها تملك بالاحياء ، ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الاحياء نظر ، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك ».

مع أنه لا يخفى عليك ما في توقفه الأخير ، ضرورة أن استيلاء الطائفة إن كان بإذن الإمام عليه‌السلام فهو من المفتوح عنوة ومواته للإمام عليه‌السلام إجماعا ، وإلا فهو غنيمة بغير إذنه للإمام عليه‌السلام أيضا إجماعا.

ومن هنا قال في الدروس : « موات الشرك كموات الإسلام ، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه الكفار ، بل ولا تحصل به الأولوية ، وربما احتمل الملك أو الأولوية تنزيلا للاستيلاء كالأحياء أو كالتحجر ، والأقرب المنع ، لأن الاستيلاء سبب في تملك المباحات المنقولة والأرضين المعمورة ، والأمران منتفيان هنا » إلى آخره.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست