ومثله ما في
القواعد ، فإنه بعد أن ذكر أن الميت من الأراضي يملك بالأحياء ، وأن المراد بالميت
ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إما لعطلته أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء
الماء عليه أو لاستئجامه أو لغير ذلك ، وأنه للإمام عليهالسلام خاصة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الامام عليهالسلام فيملكه إن كان
مسلما بالاحياء وإلا فلا قال : « وأسباب الاختصاص ستة : الأول العمارة ، فلا يملك
معمور ، بل هو لمالكه وإن اندرست العمارة ، فإنها ملك المعين أو للمسلمين إلا أن
يكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في أيدي المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح
تملكها بالاحياء ، ولا فرق في ذلك بين الدارين ، إلا أن المعمور الحرب يملك بما
يملك به سائر أموالهم ، ومواتها الذي لا يذب المسلمون عنه فإنها تملك بالاحياء ،
ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الاحياء نظر
، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك ».
مع أنه لا يخفى
عليك ما في توقفه الأخير ، ضرورة أن استيلاء الطائفة إن كان بإذن الإمام عليهالسلام فهو من المفتوح
عنوة ومواته للإمام عليهالسلام إجماعا ، وإلا فهو غنيمة بغير إذنه للإمام عليهالسلام أيضا إجماعا.
ومن هنا قال في
الدروس : « موات الشرك كموات الإسلام ، فلا يملك الموات بالاستيلاء وإن ذب عنه
الكفار ، بل ولا تحصل به الأولوية ، وربما احتمل الملك أو الأولوية تنزيلا
للاستيلاء كالأحياء أو كالتحجر ، والأقرب المنع ، لأن الاستيلاء سبب في تملك
المباحات المنقولة والأرضين المعمورة ، والأمران منتفيان هنا » إلى آخره.