بغير عوض ثم يتجدد
بمجيء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين ، والأقرب الأول ، فيلحق بسائر الديون
» انتهى.
ولا ريب في حصول
الملك القهري بتمام التعريف حولا بناء على ما حكاه عنه ، فلا صدقة عن المالك بها
ولا أمانة ، لكنه خلاف ما حكاه غيره عنها ، كما أن ما حكاه من الأشهر لم أتحققه.
بل في المختلف
والتذكرة والمسالك والروضة وغيرها حكاية الشهرة بخلافه ، بل في الغنية الإجماع على
ذلك ، وستسمع تحقيق الحال فيه إنشاء الله عند تعرض المصنف له.
وكيف كان فلا
إشكال في استفادة الفرد الأول منها من النصوص ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه.
ففي خبر أبي خديجة [١] السابق المتقدم
في المملوك « ينبغي للحر أن يعرفها سنة في مجمع ، فإذا جاء طالبها دفعها إليه وإلا
كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان لم يجيء لها طالب كانت
في أموالهم هي لهم ، إن جاء لها طالب دفعوها له ».
بل قيل بإرادة
الملك من كل خبر اشتمل على كونها بعد التعريف « كسبيل المال » نحو خبر داود بن سرحان [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في اللقطة
يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله » وخبر حنان بن سدير [٣] « سأل رجل أبا
عبد الله عليهالسلام عن اللقطة وأنا أسمع ، قال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها
، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاء بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها
له إذا كنت أكلتها ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.