بل يمكن دعوى
القطع بذلك منها وإن لم يكن على جهة التواتر المصطلح.
( ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها ،
وبين الصدقة بها عن مالكها و ) لكن ( لو حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط
ضمانها إما مثلا أو ( وإما خ ل ) قيمة ، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها
من غير ضمان ) إلا بتعد أو تفريط
ونحوهما في مدة الحول ، كما صرح بذلك الشيخ وابن زهرة والفاضل والشهيدان وغيرهم
على ما حكي عن بعضهم ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية ومحكي
الخلاف الإجماع عليه.
نعم عن المقنع الاقتصار
على جعلها كسبيل المال بعد التعريف ، وعن المقنعة والمراسم الاقتصار على ذكر
التصرف المراد به الملك ، وعن الوسيلة التخيير بين التصرف والحفظ لصاحبها لا غير ،
وفي النهاية ومحكي السرائر الاقتصار على التملك والصدقة ، بل في الأخير إجماع
أصحابنا على ذلك ، وأنه الحق اليقين ، بل منع من الإبقاء أمانة ، وقال : « إنه
مذهب الشافعي ـ إلى أن قال ـ : إن التخيير بين الثلاثة خلاف مذهبنا وقول أصحابنا
ورواياتهم ».
بل مقتضى ما حكاه
في الدروس عنه الانحصار في التملك ، قال فيها : « وقيل : يملكها بعد الحول بغير
نية ولا اختيار ويضمن » وهو ظاهر النهاية والمقنعة وخيرة الصدوقين وابن إدريس
ناقلا فيه الإجماع.
وفي الخلاف « لا
بد من النية واللفظ فيقول : قد اخترت تملكها ».
وفي المبسوط «
تكفي النية ، والروايات محتملة للقولين ، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر ، وتظهر
الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدد والجريان في الحول والضمان ، ثم هل
يملكها بعوض يثبت في ذمته أو