واللفظ على الخلاف
، فلا يدخل في ضمانه من أول الأمر ، لأن مجرد أخذ اللقطة لا ينافي الحفظ دائما ،
فحينئذ يكون أخذ لقطة الحرم غير مناف للحفظ والأمانة وإن حرم من حيث إن الالتقاط
اكتساب ، ويشكل على هذا كون الأخذ محرما ، فكيف يكون أمانة ».
ولكنه كما ترى ،
ولا يبعد كون العبارة غلطا ، وإلا فشأنه أجل من ذلك ، إذ قد عرفت ضمان لقطة الحرم
بنية التملك من أول الأمر.
وإنما الكلام فيما
إذا التقطها بنية الإنشاد وقد عرفها حولا ولم يتصدق بها بل اختار احتفاظها ، فان
قلنا بالحرمة اتجه الضمان للعدوان ، وإلا فالمتجه عدمه ، للأمانة والإحسان ،
فالكلام المزبور أجنبي عن ذلك.
ثم إنه لم أجد من
ذكر هنا أن من التخيير له أن يدفعها إلى الحاكم الذي جعلوه بحكم ولي الذات ، فيتجه
حينئذ براءته من الضمان مع فرض العدوان بالتقاطها ، نحو ما سمعته منهم في التقاط
البعير الممنوع عن التقاطه ، ولعلهم تركوه اتكالا على ما ذكروه هناك ، وإن كان
قدمنا الكلام معهم فيه ، والله العالم.
هذا كله في لقطة
الحرم.
( وإن وجدها ) أي لقطة الأزيد مما دون الدرهم
( في غير الحرم عرفها حولا ) مع إرادة التملك بعده أو مطلقا كما ستعرف البحث فيه
( إن كان ) الملتقط
( مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان ) ونحوها مما لا يفسد ببقائه في الحول المزبور ، بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به
في كشف الرموز ، بل عن الخلاف والمبسوط والغنية وظاهر التذكرة الإجماع عليه ،
للمعتبرة المستفيضة [١] التي فيها الصحيح وغيره وقد مر جملة منها في تضاعيف
المباحث السابقة وتأتي أخرى إنشاء الله تعالى ،