ما قيل من احتمال
جواز الحكم بالصفات وإن لم يشخص ، لدعاء الضرورة إلى ذلك ، أو احتمال ذكر القيمة
دون الصفات ؛ أو احتمال سماع البينة ولا يحكم عاجلا ، بل ينتظر اتفاق اجتماع
الشهود على عينه ، وفائدته نفوذ الحكم معجلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين
، بخلاف الأول الذي يتوقف الحكم على شهود العين.
وتظهر الفائدة
فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف شهود العين عليه ، فإنه لا يقدح في
الحكم على الأخير ، ولا أثر له على الأول.
إلا أن الجميع كما
ترى لا يستأهل ردا ، كما هو واضح ، والله العالم.
( القسم الثالث )
( في اللقطة )
بالمعنى الأخص
التي هي قسم منها بالمعنى الأعم ( وهو يعتمد على
بيان أمور ثلاثة : )
( الأول )
( اللقطة ) لغة وعرفا ( كل مال ) غير الحيوان الذي هو القسم الثاني
( ضائع أخذ ولا يد عليه ) ولو يد ملتقط سابق ، فإنه وإن صدق عليه أنه مال ضائع إلا أنه سبقت عليه يد
الالتقاط.