responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 242

عن استرجاعها أو ضياعها عن مالكها وإلا جاز التقاطها ، معللا له بأن تركه أضيع له منه ، والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها ، وإلا لم يجز التقاط الدينار مثلا ، فإنه محفوظ حيث كان.

ومقتضاه حينئذ جواز التقاط البعير الضال إذا خيف تلفه على مالكه وإن كان صحيحا أو في كلأ وماء مجهودا ، فضلا عما إذا تحقق التلف عليه لو بقي ، كما أومأنا إليه سابقا.

لكن في الدروس اقتصر على الأخير ، قال : « ولا يجوز التقاط الممتنع بعدوه كالظباء والطيور ، سواء كانت في الصحراء أو العمران ، إلا أن يخاف ضياعها ، فالأقرب الجواز ، لأن الغرض حفظها لمالكها لا حفظها في نفسها ، وإلا لما جاز التقاط الأثمان ، لأنها محفوظة في نفسها حيث كانت ، وينسحب الاحتمال في الضوال الممتنعة ، كالإبل وغيرها ، وجوز الفاضل التقاط ذلك كله بنية الحفظ ، وحمل الأخبار الناهية عن ذلك على الأخذ بنية التملك ، وفي المبسوط جعل الأخذ للحفظ من وظائف الحكام ، وعلى الجواز فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم ، وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده ، وهو ظاهر ابن إدريس والمحقق ، ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك ، وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول ، ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال ، وعن علي عليه‌السلام [١] في واجد الضالة إن نوى الآخذ الجعل فنفقت ضمنها ، وإلا فلا ضمان عليه ، وفيه دليل على جواز أخذها ، وقال الفاضل بجواز أخذ الآبق لمن وجده ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ومنع من تملكه بعد التعريف ، لأنه يتحفظ بنفسه كضوال الإبل ، وفيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست