responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 240

وفيه ما عرفت من الإجماع بقسميه على التملك والتصرف فيها في الحال.

وخبر قرب [١] الاسناد ـ مع أنه ظاهر في غير تعريف اللقطة الذي لا يختص بموضع الالتقاط المفروض كونه في موضع البحث الفلاة ـ محمول على ضرب من الندب والاحتياط وكذلك الصحيح الآخر [٢] لمعارضتهما بما هو أقوى منهما من إجماعي المهذب والتحرير المؤيدين بالتتبع لكلام الأصحاب وبظهور قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « هي لك » ونحوه وظهور قولهم بالتخيير حين الالتقاط ، لا بعد تعريف سنة المقتضي لكون الشاة كغيرها من المال الصامت ، فلا ينبغي أن يجعل قسما مستقلا عنه ، على أنه مناف لمصلحة المالك لو أراد الإنفاق عليها والرجوع عليه ، فإنه قد يستغرق أضعاف قيمتها ، والله العالم.

( و ) كيف كان فالمشهور كما في المسالك وغيرها أن ( في حكمها ) أي الشاة ( كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ) وغيرها حتى الدجاج والإوز ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وإن كان ما عثرنا عليه من عبارتها ليس بتلك الصراحة ، لكن يؤيده أن أساطين الأصحاب كالشيخ وسلار والحلي والفاضلين والشهيدين قد صرحوا بذلك.

نعم جزم بالعدم في الكفاية والمفاتيح ، وعن الآبي وأبي العباس الاقتصار على جواز الأخذ ، بل قال ثاني الشهيدين والمقدس الأردبيلي والخراساني : إن الإلحاق قياس.

ولكن فيه منع واضح ، ضرورة ظهور‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست