وفيه ما عرفت من
الإجماع بقسميه على التملك والتصرف فيها في الحال.
وخبر قرب [١] الاسناد ـ مع أنه
ظاهر في غير تعريف اللقطة الذي لا يختص بموضع الالتقاط المفروض كونه في موضع البحث
الفلاة ـ محمول على ضرب من الندب والاحتياط وكذلك الصحيح الآخر [٢] لمعارضتهما بما
هو أقوى منهما من إجماعي المهذب والتحرير المؤيدين بالتتبع لكلام الأصحاب وبظهور
قوله صلىاللهعليهوآله : « هي لك » ونحوه وظهور قولهم بالتخيير حين الالتقاط ، لا بعد تعريف سنة
المقتضي لكون الشاة كغيرها من المال الصامت ، فلا ينبغي أن يجعل قسما مستقلا عنه ،
على أنه مناف لمصلحة المالك لو أراد الإنفاق عليها والرجوع عليه ، فإنه قد يستغرق
أضعاف قيمتها ، والله العالم.
( و ) كيف كان فالمشهور كما في المسالك وغيرها أن
( في حكمها ) أي الشاة
( كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ) وغيرها حتى الدجاج والإوز ، بل عن التذكرة نسبته إلى
علمائنا ، وإن كان ما عثرنا عليه من عبارتها ليس بتلك الصراحة ، لكن يؤيده أن
أساطين الأصحاب كالشيخ وسلار والحلي والفاضلين والشهيدين قد صرحوا بذلك.
نعم جزم بالعدم في
الكفاية والمفاتيح ، وعن الآبي وأبي العباس الاقتصار على جواز الأخذ ، بل قال ثاني
الشهيدين والمقدس الأردبيلي والخراساني : إن الإلحاق قياس.
ولكن فيه منع واضح
، ضرورة ظهور قوله صلىاللهعليهوآله [٣] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.