وما أرسله في
الخلاف ـ من رواية أصحابنا [١] أن الصبي إذا بلغ
عشرا أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه ـ لا جابر له ، بل
أعرض عنه الأصحاب ،
كالمرسل[٢] عنه « كل مولود
يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعبر
عنه بلسانه فاما شاكرا وإما كفورا » مضافا إلى إجمال دلالته.
وأما قبول إسلام
علي عليهالسلام قبل البلوغ فهو من خواصه وخواص أولاده المعصومين عليهمالسلام وأمثالهم ، كيحيى
وعيسى عليهماالسلام والحجة صاحب الأمر روحي له الفداء.
ومن الغريب ما في
مجمع البرهان « من أن الحكم بإسلام غير المراهق غير بعيد ،
لعموم « من قال :
لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم » و « قاتلوهم حتى يقولوا : لا إله إلا
الله » وأمثاله كثيرة ، وأنهم إذا قدروا على الاستدلال وفهموا أدلة وجود الواجب
والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب المعرفة والنظر يمكن أن يجب عليهم ذلك ، لأن دليل
وجوب المعرفة عقلي ، ولا استثناء في الأدلة العقلية ، فلا يبعد تكليفهم ، بل يمكن
أن يجب ذلك ، وإذا وجب صح ، كما أنه يلزم من صحته وجوبه ـ ثم حكى عن بعض العلماء
التصريح بأن الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الفرعية ـ والظاهر
أن ضابطه القدرة على الفهم والاستدلال على وجه مقنع ».
إذ لا يخفى عليك
ما فيه من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به