responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 182

وما أرسله في الخلاف ـ من رواية أصحابنا‌ [١] أن الصبي إذا بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه وتنفذ وصيته وعتقه‌ ـ لا جابر له ، بل أعرض عنه الأصحاب ،

كالمرسل [٢] عنه « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه حتى يعبر عنه بلسانه فاما شاكرا وإما كفورا » مضافا إلى إجمال دلالته.

وأما قبول إسلام علي عليه‌السلام قبل البلوغ فهو من خواصه وخواص أولاده المعصومين عليهم‌السلام وأمثالهم ، كيحيى وعيسى عليهما‌السلام والحجة صاحب الأمر روحي له الفداء.

ومن الغريب ما في مجمع البرهان « من أن الحكم بإسلام غير المراهق غير بعيد ،

لعموم « من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم » و « قاتلوهم حتى يقولوا : لا إله إلا الله » وأمثاله كثيرة ، وأنهم إذا قدروا على الاستدلال وفهموا أدلة وجود الواجب والتوحيد وما يتوقف عليه وجوب المعرفة والنظر يمكن أن يجب عليهم ذلك ، لأن دليل وجوب المعرفة عقلي ، ولا استثناء في الأدلة العقلية ، فلا يبعد تكليفهم ، بل يمكن أن يجب ذلك ، وإذا وجب صح ، كما أنه يلزم من صحته وجوبه ـ ثم حكى عن بعض العلماء التصريح بأن الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه دون الفرعية ـ والظاهر أن ضابطه القدرة على الفهم والاستدلال على وجه مقنع ».

إذ لا يخفى عليك ما فيه من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به‌


[١] الخلاف ج ٢ ص ٢٧.

[٢] الخلاف ج ٢ ص ٢٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست