responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 98

وتعذر أدائه حال التلف لا يقتضي عدم ثبوته في الذمة ، فإن عدم التمكن من وفاء الذين لا يقتضي عدم ثبوته في الذمة ، وحينئذ لم يكن للتقييد المزبور فائدة.

ولعله لذا تركه المصنف ، بل قيل والمبسوط والتحرير والإرشاد والدروس ، بل في الأخير ما هو كالصريح في ذلك ، قال : « فان تلف فعليه ضمان المثل ، فان تعذر فقيمته يوم الإقباض ، سواء تراخى بتسليم المثل عن تلف العين أم لا » والله العالم.

ولو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في غير مكان الإتلاف فعن ابن إدريس أن له إلزامه به في ذلك المكان وإن كان هو أعلى قيمة من مكان الغصب وكان حمله يحتاج إلى مئونة ، قال : « لأنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب » ووافقه الفاضل وولده والشهيد والكركي لأن وجوب رد المظلمة فوري ، ولا تراعي مصلحة من حقه أن يؤخذ بأشق الأحوال.

لكن عن المبسوط ما حاصله على طوله أنه إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه ليستوفي ذلك للضرر المنفي ، قيل : وهو المحكي عن القاضي والشافعي.

ونوقش بمنافاته لفورية الحق ، وبأن تأخير الأداء ورد المظلمة ضرر على المالك ، والضرر لا يزال بالضرر ، بل قيل : إذا تعارض الضرران فالترجيح لنفي ضرر المالك ، إذ الضرر المنفي إنما هو من شرع الحكم ، والغاصب هنا أدخله على نفسه ، مضافا إلى أنه يؤخذ بأشق الأحوال ، وإلى إطلاق ما دل على وجوب رد المظلمة [١] وعلى تسلط المظلوم على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب جهاد النفس ـ من كتاب الجهاد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست