( الإعواز ) ولا أقصى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف ، ولا أقصى
قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز ، ولا أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت
الإعواز ، ولا أقصاها من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ، ولا أقصاها من وقت
انقطاعه وإعوازه إلى وقت المطالبة ، ولا أقصاها من وقت تلف المغصوب الى وقت
المطالبة ، ولا قيمته يوم التلف ، ولا قيمته يوم المطالبة ، ولا أنه إن كان منقطعا
في جميع البلاد فالاعتبار بقيمته يوم الإعواز وإن كان في تلك البقعة فالاعتبار
بقيمته يوم الحكم بالقيمة ، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، وإنما بعضها
وجوه وبعضها أقوال للعامة.
نعم في الإيضاح أن
الأصح ضمانه أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة ، ولم نعرفه لغيره ، بل
هو مبني على وجوب ضمان أعلى القيم في المغصوب ، وستعرف ضعفه.
كما أن بعض الوجوه
مبنية على ضمان المغصوب مع تجدد تعذر المثل بقيمته لا قيمة المثل.
وقيل : إنهم
اختلفوا في باب القرض في وقت وجوب قيمة المثل في المثلي إذا تعذر على أقوال ، فبعض
على أنها تجب قيمة يوم المطالبة ، وبعض وقت القرض ، وبعض وقت التعذر ، ولا فرق
ظاهر بين المقامين ، بل عن ابن إدريس التصريح بأن الحكم فيهما سواء.
وفيه منع تحقق
خلاف معتد به ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، ضرورة كونه بعد ثبوت المثل في الذمة
في القرض والغصب يستصحب بقاؤه إلى حين أدائه ، وتجدد تعذره لا يرفع الحكم الوضعي
الذي هو ملكية المثل عليه ، ولذا يجب عليه أداؤه مع فرض تجدد التمكن منه ، فهو إلى
حين الإقباض ليس له في ذمته إلا المثل الذي تؤدى القيمة بدلا عنه