responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 82

( وثالثا ) بمنع إطلاق قرار الضمان عليه حتى في صورة علم ذي الجرح بغصب الخيوط وطلبه التخييط بها.

وعلى كل حال فإذا مات الحيوان الذي خيط به جرحه فان كان غير الآدمي نزع منه الخيط ، وفي الآدمي وجهان : أصحهما كما في المسالك وغيرها العدم ، لما فيه من المثلة ، والآدمي محترم حيا وميتا ، ولذلك‌ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ».

قلت : قد يقال باستثناء ذلك ، كما ذكروه في النبش للتوصل الى المال ، بل يمكن منع كون ذلك من المثلة المحرمة ، خصوصا في بعض الأفراد.

وأما غير المحترم من الحيوان وهو ما يصح إتلافه بغير التذكية كالخنزير والكلب العقور فلا يبالي بهلاكه ونزع الخيط منه.

ويلحق بهما الكافر الحربي بل والمرتد عن فطرة بل والزاني المحصن ونحوهم ممن هو غير محترم النفس ، وكذا لو عرض عدم احترامها بردة ونحوها بعد الخياطة.

واحتمال عدم الجواز باعتبار كون الحد وظيفة الامام وعدم جواز قتل المحارب في بعض الأحوال على بعض الأقوال كما ترى ، ضرورة عدم كون ذلك من الحد ، بل هو أخذ ماله المستلزم لموت غير محترم النفس ، ونحوه يجري في المحارب.

والكلام هنا يجري نحوه في لوح السفينة في صورة ما إذا كان فيها حيوان وإن لم يذكر احتمال الذبح هناك ، كما نبهنا عليه ، والله العالم.

( ولو حدث في المغصوب عيب ) مستقر لا سراية له ( مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب رده مع الأرش ) سواء كان بفعل‌


[١] سنن البيهقي ـ ج ٤ ص ٥٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست