وإليه يرجع ما في
الكتاب والقواعد والنافع والإرشاد والدروس واللمعة والتنقيح من أنه
( الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ) بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، إذ ليس فيها إلا تبديل
الأخذ بالاستقلال نظرا إلى صدق الغصب بذلك وإن لم يكن أخذا ، كما لو كان المال في
يده فغصبه ، مع أنه يمكن إرادة ما يشمل ذلك من الأخذ الموافق لقوله صلىاللهعليهوآله [١] : « على اليد ما
أخذت ».
وأبدل الاستقلال
في التحرير والإيضاح بالاستيلاء على مال الغير بغير حق ، كما أنه في التبصرة
والروضة وغيرهما من كتب متأخري المتأخرين تبديل المال بالحق ، فقالوا : «
الاستيلاء على حق الغير عدوانا » وفي الكفاية والمفاتيح « الاستيلاء على حق الغير
بغير حق » وستعرف الوجه في ذلك كله. وعن الوسيلة « الاحتواء على مال الغير بغير
تراض ».
وفي التنقيح « أن
الفقهاء يطلقون الغصب على ما في التعريف الأول وعلى ما يشبهه من المفهومات إما
بالإتلاف مباشرة أو تسبيبا ، وإما بالقبض بالبيع الفاسد » ونحوه قول بعض الشافعية
: « إن كل مضمون على ممسكه مغصوب » وفي المسالك « أن الأظهر إطلاقه على ما يقتضي
الإثم وغيره والأغلب الأول ».
قلت : الذي يحضرني
من استعمال لفظ الغصب في الكتاب والسنة قوله تعالى [٢]( يَأْخُذُ
كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ) وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي ولاد [٣] في شأن البغل الذي استأجره حيث قال : « فلي
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.