في كتاب البيع [١] وغيره ، ولم نجد
من تأمل في ذلك سوى المقدس الأردبيلي ، وهو في غير محله.
نعم قد يتأمل في
وجه القاعدة المزبورة في صورة العكس ، وهي كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
وإن كانت مسلمة بينهم أيضا كالأولى ، كما أوضحنا ذلك كله في محله.
ونزيد هنا بأن
نقول : لعل الوجه في الإجماع المزبور في الصورتين أما الضمان في الأولى فلعموم «
على اليد » ولأن الإقدام منهما قد وقع بعنوان المعاملة التي مقتضاها الضمان من دون
نظر إلى صحتها وفسادها ، بل لاحظا مسماها المشترك بين الصحيح والفاسد ، والفرض أن
مقتضاها الضمان الذي هو مضمون « على اليد » ولا فرق في ذلك بين العلم بالفساد
والجهل به.
وأما الثانية فقد
لاحظا مسماها المشترك بين الصحيح والفاسد الذي مقتضاه عدم الضمان ، فمع فرض كونه
العنوان يترتب عدم الضمان على تقديري الصحة والفساد مع العلم والجهل به ، إذ عدم
الضمان ليس من أحكام الصحيح منه ، ولا أن الاذن مقيدة بالصحيح منه ، ضرورة عدم
ملاحظة ذلك لهما ، وإن زعما أو أحدهما الصحة لكنه لا على وجه تقيد الاذن بها ، بل
ليس الصادر منهما ولا العنوان لهما إلا المسمى المشترك بين الصحيح والفاسد الذي
مقتضاه عدم الضمان ، لعدم كونه من أحكام الصحيح منه فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ،
بل يمكن الجزم بأنه وجه الإجماع ، والله العالم.
( و ) منها أيضا ( القبض بالسوم ،
فان القابض يضمن )