responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 64

( الثاني)

لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد ، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد ) كما في القواعد والإرشاد والكفاية ، بل والإيضاح باعتبار عدم الترجيح فيه ، بل والتذكرة وإن اقتصر على الثاني ، بل واللمعة وإن اقتصر على الأخير.

نعم قرب في الدروس فيه الضمان ، وفي الروضة أنه أقوى ، وجعل منشأ النظر في غاية المراد في الثلاثة عدم الاستقلال ، فلا يتحقق غصب ومن أنه سبب في الإتلاف ، إذ لولاه لم يتحقق التلف وإن كان لعلة اخرى خارجة.

وفي جامع المقاصد والمسالك الأولى أن يقال : إن منشأ النظر الشك في كونه سببا في التلف وعدمه ، لانتفاء المباشرة للإتلاف والغصب. ثم قال في الأول : « والتحقيق أن يقال : إن قصد توقع العلة في التلف بغصب الشاة والدابة وحبس المالك عن حراسة الماشية حيث يكون التلف متوقعا ثابت ، ومعه فالضمان لازم ، لضعف المباشرة ، ومثله ما لو منع المالك من إمساك دابته المرسلة حيث يتوقع تلفها مع بقائها مرسلة ، ويختلف الأمر في ذلك باختلاف الأحوال ، فربما كان بقاء الدابة المرسلة أياما وشهرا لا يتوقع معه التلف ، فلا ضمان لو حبس المالك فاتفق على سبيل الندرة ـ إلى أن قال ـ : ولو منعه من بيعه فاتفق تلفه فلا ضمان ، لعدم تحقق معنى السببية في التلف بالمنع من البيع ، إذ ليس مما يقصد بمنع البيع توقع حدوث علة التلف ، ولو كان مشرفا على الموت فمنعه من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست