responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 62

لكونه من شأنه ذلك.

وبما ذكرنا يفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين تأجيجها بلا ريح ثم يعرض الريح في الأثناء كما أشرنا إليه سابقا.

هذا وفي المسالك « ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة.

فالحكم كما لو سرت إليها ، إلا أن يكون أغصان الشجرة في هواء أرض توقد النار ، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن ، وإلا اتجه الضمان ، لأنه ليس له إتلافها مطلقا كما تقرر في موضعه. وفي التذكرة أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار ، وضمانها إن لم يكن كذلك من غير تقييد بعلم التعدي أو تجاوز الحاجة ، محتجا بأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة ، ولا يخفى ما فيه ».

قلت : قد تقدم تحقيق الحال في المسألة سابقا ، والله العالم.

( ويتفرع على السبب فروع : )

( الأول)

لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع ) وإن لم نقل بأن موت الصبي المغصوب سبب يوجب ضمان لغاصب مطلقا ، لأنه أقوى من المباشر الذي لا يحال عليه الضمان.

خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ من عدم الضمان ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، وفيه عدم انحصار الضمان بذلك ، ضرورة ضمانه بمباشرة الإتلاف وتسبيبه على الوجه الذي قدمناه وإن لم يكن غصبا ، بل لا فرق بين الصغير وغيره كالمجنون ونحوه ممن لا يتمكن من التخلص.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست