وبما ذكرنا يفرق
بين تأجيج النار في العاصف وبين تأجيجها بلا ريح ثم يعرض الريح في الأثناء كما
أشرنا إليه سابقا.
هذا وفي المسالك «
ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة.
فالحكم كما لو سرت
إليها ، إلا أن يكون أغصان الشجرة في هواء أرض توقد النار ، فلا ضمان إذا كان
عطفها غير ممكن ، وإلا اتجه الضمان ، لأنه ليس له إتلافها مطلقا كما تقرر في
موضعه. وفي التذكرة أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار ، وضمانها إن لم
يكن كذلك من غير تقييد بعلم التعدي أو تجاوز الحاجة ، محتجا بأن ذلك لا يكون إلا
من نار كثيرة ، ولا يخفى ما فيه ».
قلت : قد تقدم
تحقيق الحال في المسألة سابقا ، والله العالم.
( ويتفرع على السبب فروع : )
( الأول)
لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف
عن الفرار ضمن لو قتله السبع ) وإن لم نقل بأن موت الصبي المغصوب سبب يوجب ضمان لغاصب مطلقا ، لأنه أقوى من
المباشر الذي لا يحال عليه الضمان.
خلافا للمحكي عن
مبسوط الشيخ من عدم الضمان ، لأن الحر لا يدخل تحت اليد ، وفيه عدم انحصار الضمان
بذلك ، ضرورة ضمانه بمباشرة الإتلاف وتسبيبه على الوجه الذي قدمناه وإن لم يكن
غصبا ، بل لا فرق بين الصغير وغيره كالمجنون ونحوه ممن لا يتمكن من التخلص.