responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 498

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

ولا للشفيع

لو لم تشهد إحداهما بالتقدم

٤٥٣

حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة

٤٦٤

الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم

٤٥٣

تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن

٤٦٥

الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين

٤٥٣

هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟

٤٦٦

تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة

٤٥٥

تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن

٤٦٦

تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع

٤٥٦

عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته

٤٦٧

حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا

٤٥٧

ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي

٤٦٩

تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة

٤٦٠

تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك

٤٦٩

تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب

٤٦١

حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة

٤٧٠

حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره

٤٦٣

تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه

٤٧٣

حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة

٤٦٣

عدم الترجيح لاحدى البينتين

٤٧٣

حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو

٤٧٥

الختام

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست