لو أنكر المشتري
ملكية مدعي الشفعة افتقر ذو الشفعة إلى البينة إن لم تكن له يد ، وإلا كفت يده
التي هي سبب شرعي في الحكم بالملك ، وإن قال في القواعد « وفي القضاء له بها إشكال
» بل عن التحرير الجزم بعدم كفايتها والافتقار إلى البينة ، ووجه بأن دلالتها
ضعيفة على الملك ، فيقتصر فيها على عدم الانتزاع منه بالدعوى وعدم الاحتياج إلى
البينة دون استحقاق انتزاع ملك الغير قهرا المخالف للأصل.
إلا أن ذلك كما
ترى ، نعم قد يقال : إن له اليمين عليه وإن اقتصر على نفيه عنه من دون دعواه له.
المسألة
الثامنة :
لو ادعى على أحد
وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر الذي له الشفعة أيضا لم يقبل بناء على رجوع حصة
العافي إليه ، بل لو عقب ذلك بالعفو ثم شهد لم تقبل على ما صرح به الفاضل والشهيد
الكركي ، لاستصحاب الرد وإن كان لا يخلو من إشكال ، أما لو شهد ابتداء بعد العفو
فلا إشكال في القبول.
ولو ادعى عليهما
معا مثلا العفو فحلفا ثبتت الشفعة ، ولو نكل أحدهما فإن صدق الحالف الناكل فالشفعة
لهما بالحلف والتصديق ، ودرك ما يأخذه الناكل على المشتري لترتب يده على يده وإن
كان السبب اعتراف الشريك الآخر.