مال لا يدعيه أحد
، ومحلها الحاكم » وهو جيد مع رضا المشتري الذي لا يستحق المطالبة بالقبض.
ولو أقر الشفيع
والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة ، لفساد البيع في حقهما دون البائع ، وعلى المشتري
رد قيمة الثمن أو مثله إلى صاحبه الذي حال بينه وبينه.
وفي القواعد «
ويبقى الشقص حينئذ معه بزعم أنه للبائع ، ويدعي عليه وجوب رد الثمن والبائع
ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان ، فللشفيع في الثاني الشفعة ».
وهو جيد إن انتقل
الثمن الذي في يد البائع إلى المشتري بطريق شرعي إذا أريد الشراء به ، إذ دفع
القيمة للحيلولة لا يملك به ، ومع ذلك لا يحتاج إلى المبارأة ، اللهم إلا أن يفرض
شراؤه بثمن كلي ينطبق على ما في يد البائع ، والأمر سهل.
ولو أقر الشفيع
والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك ، لنفوذ إقراره فيه ، وليس له مطالبة
المشتري بالشقص لأنه إقرار في حق الغير. ولا شفعة بعد اعتراف الشفيع بفساد البيع ،
والله العالم.
المسألة
السادسة :
لو ادعى على من في
يده الشقص الشراء فقال : إني اشتريته لفلان وكان حاضرا ففي القواعد وغيرها « سئل ؛
فإن صدق ثبتت الشفعة عليه وإن قال : هو ملكي لم اشتره انتقلت الحكومة إليه ».
قلت : قد يناقش في
اعتبار السؤال بناء على عدم اعتبار دفع الثمن في الملك ، أو اعتباره وقلنا بقيام
الحاكم بإطلاق ما دل على ثبوتها