( إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده ) على وجه يستحق الشفعة عليه
( فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالشيخ والقاضي والحلي والفاضل والكركي وثاني
الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل ولا إشكال ، لأصالة عدم تحقق شرط
الشفعة.
ولا ينافي ذلك
أصالة عدم تقدم شرائه ، فإن ذلك لا يرفع الشك في تحقق الشرط بعد تعارض الأصول حتى
أصل عدم الاقتران ، فمع فرض جهالة التاريخ أو مطلقا على ما تكرر منا يحصل الشك في
تحقق الشرط ، فعلى مدعيه الإثبات.
وحينئذ
( فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز ، ولا يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده )
وإن كان قد أجاب به بلا خلاف أجده أيضا بين المتعرضين له ،
ولعله للاكتفاء بذلك في بطلان دعواه.
لكن قد يناقش بأن
ظاهر قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « البينة على
المدعي واليمين على من أنكر » كون كيفية اليمين على ما وقع منه من الإنكار.
ولذا كان المحكي
عن بعض وجوه الشافعية وجوب الحلف على نفي الأخص إن أجاب به ، لأنه لم يجب به إلا
ويمكنه الحلف عليه ، ولأنه مع الجواب له ينحصر سقوط حقه بما ذكره ، نعم لو أجاب من
أول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء.