responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 453

شهادة على فعله ، والمنساق من إطلاق الأدلة خلافه.

وأما احتمال التفصيل المزبور المستفاد من السرائر فلا وجه معتد به له ، كالتفصيل الذي سمعته من الفاضل ، ولعل الأولى عدم القبول مطلقا ، والله العالم.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا تفصيل الحال في الصور الأربعة وهي عدم البينة أو البينة للمشتري أو للشفيع ( و ) الرابعة التي هي ( لو أقام كل منهما بينة ) وأن الأولى فيه ما ذكره المصنف من أنه ( حكم ببينة المشتري و ) إن كان ( فيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج ) لكن قد عرفت تفصيل الحال فيه ، والله العالم.

( ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ) في قدر الثمن ( ولأحدهما بينة حكم بها ) بلا خلاف ولا إشكال بناء على التحالف مع عدمها ، أما على القول بتقديم قول المشتري مطلقا فيشكل سماع بينته على وجه يسقط عنه اليمين بما عرفت من أنه منكر ووظيفته اليمين.

بل وعلى المشهور من أن القول قول البائع مع بقاء السلعة والمشتري مع تلفها ، بناء على أن كل من كان القول قوله كان هو المنكر ، فلا تسمع منه البينة ، لأن عليه اليمين ، فيشكل حينئذ سماعها من البائع مع البقاء ومن المشتري مع التلف.

لكن قد عرفت ما يعرف منه الجواب عن ذلك ، كما أنه قد تقدم في كتاب البيع [١] تحقيق الحال في المسألة بجميع أطرافها.

( و ) منه ما ( لو كان لكل منهما بينة ) وإن ( قال الشيخ ) في المبسوط ( الحكم فيها ) حينئذ ( بالقرعة ) عندنا التي هي لكل أمر مشتبه ، ومنه هذا.


[١] راجع ج ٢٣ ص ١٨٤ ـ ١٨٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست