responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 420

المال الشراء فليس ببعيد ، كما يجوز له الشراء والاتهاب ونحوهما من التصرفات ، ثم يكون الغائب على حجته ».

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد التأمل فيما ذكرناه ، وحكم الحاكم على من في يده المال بعد اعترافه بالشراء وبانتزاعه منه مؤاخذا له بإقراره المتعلق به ليس حكما على الغائب الذي هو على حجته ، بل لا وجه لعدم الانتزاع منه بعد إيجاد سبب الأخذ بالشفعة مع فرض جواز الأخذ منه بالدعوى المزبورة التي هي إقرار في حقه ودعوى في حق الغير ، نحو الحكم بالانتزاع ممن في يده المال المدعي للوكالة ثم امتنع بعد أن جرت صيغة البيع بينه وبين المشتري.

نعم لو قلنا بعدم جواز الأخذ على وجه يتصرف بالشقص اتجه عدم جواز الانتزاع ، وإن كان لو أخذ بالشفعة قولا مع دفع الثمن وصادف صدق المدعي ترتب عليه حكم الملك من حين الأخذ وإن لم يكن عنوانها ثابتا في الظاهر ولكن يكفي فيه كونه كذلك في نفس الأمر.

إنما الكلام في جريان أحكام الشفعة من التصرف به بغير رضاه وانتزاعه منه قهرا وبطلان الشفعة مع عدم الفور بها وغير ذلك من أحكامها بمجرد دعوى الوكالة ، والفرض أن جميعها أحكام شرعية مترتبة على موضوع لم يتحقق ، ولا أقل من الشك ، والأصل عدم ترتب هذه الآثار ، فلا ريب في أن الأحوط عدم ذلك كله.

والمراد أنه إلى هذا نظر المصنف وغيره ممن تردد. ولكن الانصاف مع ذلك كله أن الجواز لا يخلو من وجه ، والله العالم.

وعلى كل حال ( فلو قضي بها ) للشفيع بشفعته عملا بإقرار ذي اليد ( و ) بعد ذلك ( حضر الغائب فإن صدق فلا بحث ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، و ) حينئذ ( ينتزع الشقص ) ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست