responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 418

أما لو عفا ولم يطالب فالظاهر عدم استحقاقه على الشفيع ، كما أن الظاهر عدم استحقاق الشفيع له على المشتري لو كان في المبيع ، والله العالم.

المسألة ( العاشرة : )

لو كانت دار لحاضر وغائب وحصة الغائب في يد آخر فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب قال ) الشيخ ( في الخلاف : تثبت الشفعة ) وفيه أن دعوى الاذن ممن في يده المال ليس طريفا شرعيا لثبوت ذلك وإن جاز الأخذ منه والتصرف وغيره باعتبار كونه ذا يد ولا معارض له.

( و ) حينئذ فـ ( ـلعل المنع أشبه ) بأصول المذهب وقواعده إن كان المراد الثبوت في نفس الأمر على وجه لو جاء المالك وأنكر لم يكن له الانتزاع من يد الشفيع ، وذلك ( لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع ) وقد عرفت أن مجرد دعوى من في يده المال الاذن ليس طريقا شرعيا لثبوت ذلك.

وإن كان المراد جواز أخذ الشفيع من يد المشتري الشقص بها على نحو أخذ المشتري له من يد مدعي الاذن ثم الغائب على حجته فقد يقال بالجواز.

لكن في القواعد « ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه إقرار من ذي اليد ، وعدمه لأنه إقرار على الغير » من دون ترجيح كالمحكي عن التذكرة والدروس. نعم عن التحرير « أن الأول أقوى ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست