responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 412

ولا أرش للمشتري لعلمه.

نعم لو علم الشفيع أن المشتري اشتراه بالبراءة من كل عيب ففي القواعد « هو كالمشتري وإلا فله الرد » وفيه أنه يمكن القول بأن له رد وإن علم بالشرط المزبور ، لعموم دليل الرد ، والشرط إنما هو على المشتري.

وربما احتمل في عبارة القواعد المزبورة أن له الرد وإن لم يظهر عيب ، لأن الشرط المذكور في حكم العيب ، إلا أنه كما ترى ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة : )

( إذا باع ) الشريك ( الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد فان قلنا لا شفعة ) في مثل ذلك ( فلا بحث ، وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة فأخذه الشفيع ) بها ( و ) ملكه ثم ( ظهر ) للبائع ( في الثمن عيب كان للبائع رده ) على وجه الفسخ ( والمطالبة بقيمة الشقص ) وقت الفسخ ( إذا لم يحدث عنده ) أي البائع في العبد ( ما يمنع ) من ( الرد ، ولا ) تسلط له على أن ( يرتجع الشقص ) من الشفيع ( لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة ) للأصل بعد حصول المقتضي لثبوت الشفعة ، وهو البيع ، مؤيدا بأن فيه جمعا بين الحقين ، لأن رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حق الشفيع ، بخلاف ما إذا أخذ القيمة بلا خلاف أجده فيه ، وإن قال في المسالك هنا : « وقيل يقدم حق البائع ، لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد والشفعة تثبت بعد ، فيكون العيب أسبق ، ولأن الشفيع منزل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست