responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 406

على ماله ، ولذا ينتقل إلى الزوجة حق ضربها من القسم وينتقل إلى الأجنبي حق الحجر.

بل قد يحتمل ذلك في الخيار أيضا بناء على أن الفسخ به هو المملك للعين ، نحو ما قيل في الرجوع بالطلاق ، لا أنه معيد للسبب الأول ، فحينئذ ينقل الخيار بالصلح ، ويملك المصالح بالفسخ العين ذات الخيار.

ولكن يدفع ذلك كله ـ مضافا إلى إمكان دعوى الإجماع على خلافه ـ عدم دليل يقتضي تسلط ذي الحق على حقه بحيث ينقله إلى غيره ، وخصوصيات الموارد لا تفيد العموم ، وعمومات الصلح والشرط لا تقتضي ذلك ، خصوصا بعد ملاحظة اتفاق الأصحاب ظاهرا لا أقل من الشك ، فتبقى حينئذ على مقتضى أصالة عدم الانتقال.

وعلى كل حال فلا يشكل أصل الحكم هنا بأنه إذا شرع في عقد الصلح كان ذلك منافيا للفورية ، فتبطل ويبطل الصلح حينئذ ، لإمكان منع منافاة ذلك للفورية ، ولإمكان وقوع الصلح مع الوكيل الذي لا يقدح التراخي منه في حق الموكل ، وإمكان صلح الشفيع قبل العلم بثمن المبيع أو في حال معذوريته عن الفور بعذر من الأعذار السابقة ، فيصح الصلح حينئذ على حسب ما عرفت ، وإن كان عوض الصلح بعض الشقص ، إذ ليس هو من تبعيض الشفعة الممنوع كما هو واضح ، والله العالم.

المسألة ( السابعة : )

(إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو ) عهدة الثمن ( عن المشتري ) في نفس العقد ( أو شرط المتبايعان ) أو‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست