responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 403

ملك المريض بالبيع ـ كان لمعرفة ذلك طريقان :

أحدهما إسقاط الثمن من قيمة المبيع ونسبة الثلث إلى الباقي ، فيصح البيع بقدر تلك النسبة ، ففي المثال تسقط الماءة التي هي الثمن من قيمة المبيع ، وهو المائتان ، فيبقى ماءة ، وينسب ثلث التركة ـ وهو ستة وستون وثلثان ـ إلى الباقي بعد الاسقاط ، وهو الماءة فيكون ثلثين فيصح البيع في ثلثين بثلثي الثمن.

والثاني طريق الجبر والمقابلة كما تقدم ذلك كله في كتاب الوصايا ، فلاحظ وتأمل.

هذا كله على المختار من كون المنجزات من الثلث ( و ) إلا فقد ( قيل ) هنا ( يمضي ) البيع ( في الجميع ) بالثمن ( من الأصل ويأخذه الشفيع ) حينئذ بذلك ( بناء على أن منجزات المريض ماضية من الأصل ) لكن قد بينا فساده في محله ، فلاحظ وتأمل.

ثم لا يخفى أنه لا فائدة في تخصيص المصنف الحكم بالوارث إلا ما قيل من التنبيه بذلك على خلاف العامة في المحاباة معه ، فان منهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة ، ومنهم من منعهما ، ومنهم من أثبتهما ، لكن كان الأولى أن يقول : وارث أو غيره لا الاقتصار عليه خاصة ، والأمر سهل.

المسألة ( السادسة : )

( إذا صالح المشتري ) مثلا الشفيع على ترك الشفعة ( صح وبطلت الشفعة ) كما صرح به الشيخ والحلي والفاضل والشهيدان والكركي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست