وكذلك حق القذف
وغيره مما هو كالشفعة ، وتجدد ملك الوارث لا ينافي أخذ ما استحقه مورثه.
( و ) لكن مع ذلك ( قال الشيخ ) في النهاية ومحكي الخلاف هنا والمهذب والوسيلة والطبرسي
( لا تورث ) بل عن المبسوط
نسبته إلى الأكثر ( تعويلا على رواية ) محمد بن يحيى عن ( طلحة بن
زيد ) [١] عن جعفر بن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه قال : « لا
شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة ».
( و ) لكن ( هو ) أي طلحة بن زيد ( بترى ) بل قيل : إن محمد بن يحيى غير معروف وإن كان فيه أن الظاهر
كونه الخزاز ، بل قيل : إن الظاهر عد حديث طلحة من القوي أو الموثق لأن كتابه
معتمد وداخل تحت إجماع العدة وأن صفوان يروي عنه ، إلا أن ذلك غير مجد بعد إعراض
من عرفت عنه وتحقق خلاف الأكثرية المحكية.
( و ) من هنا كان ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم الخروج بمثله عن
العمومات ، خصوصا بعد رجوع الشيخ في الخلاف إلى الأول في كتاب البيع المتأخر عن
الشفعة ، ومعلومية كون النهاية متون أخبار ورواية الصدوق له أعم من عمله به ، كما
لا يخفى على من لاحظ كتابه.
فينحصر الخلاف
حينئذ في نادر ، وخصوصا بعد إضماره وموافقته للمحكي عن الثوري وأبي حنيفة وأحمد ،
ولذا قال المصنف ( تمسكا بعموم الآية ).
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ١.