( إذا اشترى المشتري ) ما فيه الشفعة ( بثمن مؤجل
قال ) الشيخ
( في المبسوط ) والخلاف وأبو علي
والطبرسي فيما حكي عنهما :( للشفيع أخذه
بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله ) وهو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، لاختلاف
الذمم في ذلك ، فيجب إما التعجيل وإما الصبر إلى وقت الحلول ، ولا ينافي ذلك
الفورية بعد أن كان التأخير لغرض معتد به عند العقلاء وليس هو للرغبة عن الشفعة.
( و ) لكن قال الشيخ ( في
النهاية : يأخذه ) أي الشفيع الشقص
من المشتري ( عاجلا ويكون الثمن عليه ) إلى وقته حتى لو مات المشتري وحل ما عليه وإن احتمل حلوله
على الشفيع حينئذ ، لكنه واضح الضعف لما ستعرف.
( و ) وإنما
( يلزم كفيلا بالمال إن ) أراده المشتري و ( لم يكن ) هو وفيا ( مليا )