responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 386

( المقصد الرابع )

(في لواحق الأخذ بالشفعة ) ‌

( وفيه مسائل : )

( الأولى : )

( إذا اشترى المشتري ) ما فيه الشفعة ( بثمن مؤجل قال ) الشيخ ( في المبسوط ) والخلاف وأبو علي والطبرسي فيما حكي عنهما :( للشفيع أخذه بالثمن عاجلا وله التأخير وأخذه بالثمن في محله ) وهو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي في الجديد ، لاختلاف الذمم في ذلك ، فيجب إما التعجيل وإما الصبر إلى وقت الحلول ، ولا ينافي ذلك الفورية بعد أن كان التأخير لغرض معتد به عند العقلاء وليس هو للرغبة عن الشفعة.

( و ) لكن قال الشيخ ( في النهاية : يأخذه ) أي الشفيع الشقص من المشتري ( عاجلا ويكون الثمن عليه ) إلى وقته حتى لو مات المشتري وحل ما عليه وإن احتمل حلوله على الشفيع حينئذ ، لكنه واضح الضعف لما ستعرف. ( و ) وإنما ( يلزم كفيلا بالمال إن ) أراده المشتري و ( لم يكن ) هو وفيا ( مليا ) ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست