responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 384

الزرع بعد القسمة على الوجه الشرعي فأخذ الشفيع بالشفعة ، فإنه لم يكن إذن من الشفيع بالزرع حتى يكون كالعارية التي قد عرفت البحث فيها سابقا.

ودعوى كونه حينئذ كالمشتري للأرض ذات الزرع يدفعها ـ بعد التسليم ـ إمكان منع الحكم في المشبه به إذا لم يكن عرف يقتضي ذلك على وجه يكون كالشرط المضمر.

على أن مقتضى ما ذكروه من الأمد عدم تسلط الشفيع على فسخ الإجارة لو وقعت من المشتري ، لأن لها أوانا ينتظر.

ولعله لذا قال في جامع المقاصد « لو آجر المشتري إلى مدة فأخذ الشفيع فهل له فسخ الإجارة من دون ترجيح » ولكن لا يخفى عليك ما فيه خصوصا مع فرض طول مدة الإجارة.

وبالجملة فهذه اعتبارات لا توافق أصول الإمامية ، ومن هنا كان المحكي عن جامع الشرائع أنه يجبر المشتري على القلع بعد ضمان الأرش كالغرس.

قلت : بل المتجه بناء على ما ذكرنا عدم الأرش وإن كان لم نجد القائل به ، والله العالم.

وعلى كل حال ( ف ) في الإرشاد وكذا الدروس ومحكي المبسوط وشرح الإرشاد للفخر أن ( الشفيع بالخيار بين الأخذ ) ( بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد ، لأن له في ذلك غرضا ، وهو الانتفاع بالمال و ) الفرض ( تعذر الانتفاع بالأرض المشغولة ) فلا يجب عليه بذل الثمن الموجب للانتفاع به من غير مقابل ، فيجوز له حينئذ تأخير الأخذ ، لأن تعجيله ملزوم لتعجيل الثمن.

وفي المختلف والإيضاح وجامع المقاصد ومحكي التذكرة وظاهر التحرير‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست