responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 38

بعدم الضمان في مثله وتردده في المقام ، فالمتجه عدم الضمان مع فرض عدم تقصير منه في حفظه بالإهمال ونحوه ، وربما يحمل القول بالضمان على ما لو أهمل ، بحيث يكون سببا في تلفه ، لكونه غير قابل لحفظ نفسه ، بخلاف ما إذا لم يهمل فاتفق تلفه بأمر لا مدخل لإهماله فيه ، وحينئذ يكون النزاع لفظيا.

ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الصغير والمجنون ، كما صرح به جماعة.

بل في مجمع البرهان أن الظاهر عدم الفرق بينهما وبين الكبير إذا حبس بحيث لا يقدر على الخلاص منه ثم حصل في الحبس شي‌ء أهلكه ، لظلمته وعدم قدرته على الفرار من أذيته ، إذ هو حينئذ كالطفل ، بل كالحيوانات التي لا شعور لها ، فعلة الضمان فيهما سواء.

وربما كان في ذلك نوع إيماء إلى ما ذكرنا إذا كان المراد منه أن لحبسه على الوجه المزبور مدخلا في تلفه على وجه يكون سببا وإن كان كبيرا قابلا للدفع عن نفسه إلا أنه منعه عن ذلك على وجه صار كالصغير الغير القابل للدفع عن نفسه.

وكذا ما في جامع المقاصد والروضة من أنه لو كان بالكبير خبل أو بلغ رتبة الصغير لمرض أو كبر ففي إلحاقه وجهان ، ضرورة كون الوجه في الضمان ما عرفت ، إذ لا خصوصية للصغير من حيث كونه كذلك ، بل ليس إلا لعدم قابليته للدفع عن نفسه ، فغيره مما كان كذلك في القصور مثله في الضمان مع الإهمال على الوجه المزبور ، والله العالم.

( ولو استخدم الحر فعليه ( لزمه خ ل ) الأجرة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لأن منفعته متقومة حينئذ ، فهو كمن أخذ مال‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست