responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 379

( مسائل ست : )

( الأولى )

قد عرفت فيما سبق أن من الأعذار التي لا تسقط معها الشفعة على القول بفوريتها ما ( لو قال ) المشتري مثلا ( اشتريت النصف بماءة فترك ) الشفيع الأخذ بها ( ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين ) فإنه إذا كان كذلك ( لم تبطل الشفعة ) وإن كان هو مقتضى التقسيط الموافق للاخبار المفروض كذبه ، لأصالة بقائها بعد عدم دليل على بطلانها بغير الإهمال رغبة عنها بعد معرفة الواقع.

( وكذا لو قال : « اشتريت الربع بخمسين » فترك ثم بان أنه اشترى النصف بماءة لم تبطل شفعته ، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد وقد لا يرغب في المبيع الناقص ) فلم يتحقق الإهمال المزبور الذي هو عنوان سقوطها ، فيبقى أصالة بقائها بحاله ، كما تقدم تحقيق ذلك كله وبيان الضابط فيه وأصل الحكم بذلك ، فلاحظ وتأمل.

نعم لو علم أن عدم الأخذ بها لا من حيث كثرة الثمن أو قلة المبيع بل رغبة عنها على كل حال فالظاهر السقوط. ومن هنا يتجه للمشتري اليمين على الشفيع لو ادعاه بذلك.

كما يتجه بقاؤها مع الشك في الحال لموت الشفيع مثلا ، ضرورة أنه بناء على ما ذكرنا متى قام احتمال العذر لوجود الغرض المعتد به عند‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست