responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 376

وأبعد من ذلك ما يحكى عنه أيضا فيه وفي الخلاف من أنه إذا باع النخل منضما إلى الأرض وهو مثمر وشرط الثمرة في البيع كان للشفيع أخذ ذلك أجمع ، لعموم الأخبار ، ونحوه ما سمعته من التذكرة في غير المؤبر.

وفيه أن الفرض تخصيص عمومها بغير المنقول الذي منه الثمرة وإن بقيت عليه إلى أوان بلوغها ، وحينئذ فهو من بيع المشفوع وغير المشفوع الذي قد عرفت أخذ الشفيع له بما يخصه من القيمة ، وكذا الحال في كل ما كان نحو الثمرة في الاستعداد للنقل.

وعلى كل حال فالمشتري يستحق بقاء الثمرة إلى وقت أخذها مجانا بلا خلاف أجده ، وهو إن تم إجماعا كان الحجة ، لا ما ذكروه من أن له أمدا ينتظر ، وستعرف الكلام في الزرع الذي هو نحو ذلك ، والله العالم والهادي.

( ولو باع شقصين من دارين ) مثلا ( فان كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو ترك جاز ، وكذا إن أخذ من إحداهما وعفا عن شفعته من ) الدار ( الأخرى ).

( وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة ) ضرورة وضوح الفرق بينهما وإن كان الداران ملكا لواحد والمشتري واحدا ، بأن الشركة في أحد الشقصين سبب غير الشركة في الآخر فلا تكون الشفعة فيهما واحدة بخلاف الدار ، فان سبب الشركة فيها واحد كما أشرنا إلى ذلك عند البحث في عدم جواز تبعض الشفعة ، فلاحظ ، والله العالم.

( ولو بان الثمن ) الذي دفعه المشتري ( مستحقا ) للغير ( فان كان الشراء بالعين ) ولم يجز المالك ( فلا شفعة ، لتحقق

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست