responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 360

أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن » بناء على شمول الآدمي للمشتري فيه ، فيكون بإطلاقه موافقا له في بعض الصور.

وهو مع أنه لم يفرق فيه بين المطالبة وغيرها يمكن أن يكون مراده عدم دخول الأنقاض بالشفعة ، لصيرورتها منقولة حينئذ بالانهدام ، فيأخذ العرصة حينئذ خاصة بما يخصها من الثمن كما هو المحكي عن أحد قولي الشافعي ، وهذه مسألة أخرى غير ما نحن فيه.

كل ذلك مع أن قوله : « حق الشفيع متعلق به » إن أراد حق المطالبة فمسلم ولكن بمجرده لا يوجب الضمان على المشتري ، فلا بد من دليل يقطع الأصل ، والقياس على الرهن ليس من مذهبنا ، وضمان المبيع في يد البائع ـ مع أنه خارج عما نحن فيه ، لأنه ملك المشتري دون البائع ـ مستند لدليله من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « كل مبيع » وغيره كما تقدم في محله.

وإن أراد به الملكية فممنوع ، إذ لا ملك قبل الأخذ ، بل لو قلنا به فلا ضمان أيضا إذا كان بآفة سماوية للأصل ، خصوصا إذا لم يقبضه المشتري ، إذ لا موجب لضمانه ولو قلنا بكونه ملكا للشفيع ، خصوصا بعد ما ذكرناه من أن الأخذ بالشفعة ليس من المعاوضات.

واستبعاد جواز ذلك للمشتري لتمكنه حينئذ من عدم رغبة الشفيع فيه باهدامه وتعيبه لا يرجع إلى محصل على وجه يكون دليلا شرعيا موافقا لأصول الإمامية وقواعدهم ، والله العالم.

( و ) على كل حال فـ ( ـالأنقاض للشفيع باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المسالك ما يشعر بالإجماع عليه ، نعم قد سمعت ما احتملناه في عبارة الخلاف ويحكي عن‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الخيار ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست