responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 36

وإن كان لا يتم إطلاقه فيما لو كانت اليد الأولى عادية غارة والثانية مغرورة والثالثة عادية لعلمها بالغصب مثلا ، فلو رجع المالك على الثانية المغرورة لم يكن قرار الضمان على الغار الذي هو الأول ، فالمتجه تقييد ذلك بما إذا كان التلف في يد المغرور لا مطلقا. حتى في مثل الفرض الذي لم يكن التلف في يده.

أو يقال باختصاص قاعدة الغرور بما إذا كان التلف في يده ، وحينئذ يتجه في المثال الرجوع على من تلف المال في يده خاصة دون الأول ، بخلافه على السابق ، فان المتجه فيه التخيير بين الرجوع على الغار وإن رجع هو على من تلف المال في يده وبين الرجوع على من تلف المال في يده ابتداء جمعا بين القاعدتين ، لعدم تنافيهما ، هذا.

ومرادنا بما ذكرنا من رجوع الجاهل على غيره لو رجع عليه إذا كان مغرورا ، أما مع عدم الغرور فلا رجوع له ، بل هو حينئذ كالعالم في ذلك ، بل مرادنا أيضا بالجاهل غير العالم بالغصب ، من غير فرق بين الغافل والناسي وغيرهما ، والله العالم.

( والحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا ) لا عينا ولا منفعة بلا خلاف محقق أجده فيه ، على معنى كونه كغصب المال الموجب للضمان وإن مات حتف أنفه ، بل ولا إشكال ، ضرورة عدم كونه مالا حتى يتحقق فيه الضمان ، وما في النافع ـ من أنه لو كان أي التلف لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان ـ لم نتحققه ، ونحوه ما عن المفاتيح من نسبة ما في المتن إلى القيل والكفاية إلى المشهور. ولذا قال في محكي المهذب والمقتصر : « إن الأصحاب على خلافه » أي القول المحكي في النافع كما عن التنقيح الاعتذار عنه بالمسامحة ، بل فيه وفي الروضة الإجماع على عدم ضمان الصغير إذا كان تلفه بالموت الطبيعي ، ومن هنا طفحت عباراتهم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست