responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 356

كان ( الشقص في يد البائع قيل له : خذه من البائع أو دعه ) كما صرح به غير واحد.

( ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه ولو التمس ذلك الشفيع ) بلا خلاف أجده فيه وإن قال في الكفاية : إنه المشهور مشعرا بوجود مخالف ، لكن لم أتحققه.

نعم يحكى عن الشافعية قول بأن له أن يكلفه ذلك ، لأن الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري.

وفيه منع واضح ، ضرورة عدم دليل على وجوب ذلك ، خصوصا بعد كون الأخذ منه قهرا بلا معاوضة وتراض بينهما ، وإنما الواجب عليه رفع يده عنه وكل مانع من جهته ، لأن الشقص بالشفعة صار ملكا للشفيع ، يأخذه أينما وجده من يد كل من هو في يده ، ولا حق له على المشتري بحيث يكلفه بقبضه حتى يقبضه منه ، خصوصا بعد أن لم يكن لذلك ثمرة ( و ) ذلك لأنه ( يقوم قبض الشفيع مقام قبضه و ) حينئذ ( يكون الدرك مع ذلك على المشتري ) وإن قبضه الشفيع من البائع ، لما عرفت من أن الأخذ وانتقال الملك إليه منه ، بل لعل المتجه عدم التزام المشتري بتحصيله من البائع لو فرض عصيانه به.

وليس للشفيع منع الثمن الذي رضي المشتري ببقائه في ذمته عند أخذه بالشفعة عليه حتى يسلمه الشقص ، لعدم المعاوضة بينهما الموجبة للتقابض ، كما عرفته سابقا.

( و ) على كل حال فـ ( ـليس للشفيع فسخ البيع ) الواقع بين الشريك والمشتري ولو بالإقالة عن تراض بينه وبين البائع بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ، لأصالة لزومه وانحصار حقه في الأخذ من المشتري ، بل قيل لو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست