responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 354

وإلا فإشكال ، فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا ، وإلا تخير بينه وبين الثمن ».

وهو ـ كما ترى ـ مناف لما عرفت وإن وجه كلامه الأول بأن للواهب أن يرجع في أصل الهبة ، فله أن يرجع في ثمن الموهوب ، ومقتضاه أنه إن لم يرجع يكون الثمن للمتهب.

وفيه ـ مع أن مقتضاه أيضا أن لا يكون إشكال في كون الثمن للمتهب إذا كانت لازمة ـ أن ذلك لا يتم إلا على تقدير كون الأخذ بالشفعة غير مبطل للهبة ، وقد عرفت سابقا أن الأخذ إنما يكون بالبيع السابق الذي يمتنع معه الحكم بصحة التصرف اللاحق ، كما اعترف به هو سابقا في البيوع المترتبة ، مضافا إلى معلومية منافاة كون الأخذ من المشتري والدرك عليه ، لبقاء الهبة وثبوت ملك المتهب.

ونحوه يجري أيضا فيما ذكره من الإشكال الذي قيل إنه ينشأ من بطلان الهبة بالأخذ بالشفعة لسبق حق الشفيع ، ومن إمكان الجمع بين الحقين ، وحق الشفيع إنما هو في العين ، ولا فائدة له في إبطال الهبة من رأس ، فيأخذها وتبقى الهبة بحالها ، ويكون المراد من الابطال إبطال اختصاص المتهب بالعين ، لا إبطال أصل الهبة.

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن الشفيع إنما يأخذ بالبيع الأول من المشتري الذي يكون الدرك عليه والثمن حق له ، فليس حينئذ إلا إبطال الهبة ورجوع الأمر كما كان قبلها.

ودعوى انفساخها في حق الشفيع خاصة دون الآخر يدفعها أن مقتضاها زوال الدرك عن المشتري حينئذ على أن الفسخ لا يقبل التجزي.

كما أن دعوى احتمال كون الدرك عقوبة للمشتري وإن لم يعد الملك له ، والتجزي بالنسبة إلى الأحكام لا ينبغي أن يصغى إليها ، إذ هي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست