responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 352

قبل الأخذ الصحيح يترتب عليه الأثر ، لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة تعلق حق الشفيع بعد أن لم يكن دليل يقتضي أن مثله مانع من التصرف ـ كحق الرهانة ـ إلا القياس الممنوع عندنا ، فيكون حينئذ كحق تعلق الدين بالتركة الذي لا يمنع الوارث من التصرف لو أراده وإن تسلط بعد ذلك على فسخه إن لم يدفع له الدين.

بل لا خلاف أجده في ذلك أيضا بين العامة إلا ما يحكى عن ابن شريح منهم ، فقاس تعلق الحق المزبور على حق الرهانة ، وهو كما ترى.

نعم لا يبطل ذلك حق الشفيع بلا خلاف أجده أيضا بيننا ، لسبق تعلقه وإطلاق ما دل على ثبوته ، بل ولا بين العامة أيضا إلا ما يحكى عن المروزي منهم من سقوطها حينئذ ، وهو واضح الضعف عندنا وعندهم.

لكن تصرف المشتري يقع على نوعين : أحدهما ما تثبت فيه الشفعة أيضا كالبيع ( و ) ثانيهما ما ليس كذلك فان كان الأول كما ( لو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والأخذ من المشتري الأول ، وله أن يأخذ من الثاني ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل ولا إشكال لأن كلا منهما سبب تام في ثبوت الشفعة ، فالتعيين إلى اختياره.

( وكذا ) لو زادت العقود عن الاثنين ، فان أخذ بالشراء الأول دفع الثمن وبطل المتأخر مطلقا ، وإن أخذ بالأخير أخذ بثمنه وصح السابق مطلقا ، لأن الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه ، وإن أخذ بالمتوسط أخذ بثمنه وصح ما تقدمه وبطل ما تأخر عنه.

فلو باعه المشتري بعشرة فباعه الآخر بعشرين فباعه الآخر أيضا بثلاثين فإن أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين ، لأن الشقص يؤخذ من الثالث ، وقد انفسخ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست