بينه وبين الأول
الذي اعترف فيه بعدم السقوط ، كما هو الموافق لما ذكرناه من الأصل.
بل وكذا الحال في
النسيان وإن تردد فيه في محكي التحرير ، بل قال بعض الناس : إن السقوط به ، لأنه
معذور.
لكن لا يخفى عليك
ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي مرجعه الاقتصار في سقوطها على إهمالها بعد
التمكن منها من سائر الوجوه ، وإن أطلق بعضهم على ذلك اعتبار الفورية فيها ، لكن
المراد منه بقرينة ما سمعت من الأعذار ذلك ، بل ستعرف تعبير المصنف عن ذلك
بالمسقطات ، والله العالم.
( ولا تسقط ( حق خ ) الشفعة بتقايل
المتبايعين ) كما صرح به الشيخ
وبنوا البراج وحمزة وإدريس والفاضل وولده والشهيدان والكركي وغيرهم على ما
حكي عن
بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافا بينهم ( لأن الاستحقاق ) لها قد ( حصل بالعقد )
الذي صدق معه أن الشريك قد باع نصيبه ، وهو عنوان ثبوتها في
النص [١] والفتوى ( فليس ) حينئذ ( للمتبايعين
إسقاطه ) بالإقالة.
نعم لما كانت أدلة
الإقالة مطلقة أيضا شاملة للفرض حكم بصحتها مع وقوعها وترتب آثارها من النماء
وغيره ، إلا أن للشفيع فسخها حينئذ باعتبار سبق حقه ، فيكون حينئذ بقاء صحتها
مراعى بعفو الشفيع ، فان حصل استمر وإلا انفسخ من حينه.
لكن عن الشهيد في
حواشيه أنه قال : « يفهم من فسخ الإقالة والرد أمران : الأول الفسخ مطلقا بالنسبة
إلى الجميع ، فتكون الإقالة والرد نسيا منسيا ، الثاني أنه بالنسبة إلى الشفيع
خاصة ، لأنهما مالكان حال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.