responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 337

( ودعوى ) معارضة ذلك بأنها ذكر فيها أن المبيع الدار ، والمتبادر منها المجموع ، وهو مما لا يتأتى فيه بعد الشراء شركة توجب الشفعة ، ولا تثبت إلا من حيث الجوار ، فنفي الشفعة في الرواية يحتمل أن يكون مستندا إلى هذا ، ولو أريد من الدار بعضها تعين ما استظهر من السياق إلا أن إطلاقها على البعض مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة ، وهي في الرواية مفقودة. ( يدفعها ) ظهورها على كل حال في أن المسقط للشفعة كون الثمن المذكور منها.

وحينئذ تكون دالة على المطلوب الذي هو نفي الشفعة فيها لو حصل سببها بالشركة في الطريق أو البئر أو البعض أو الجوار أو غير ذلك ، لأن المراد ولو بقرينة الجواب أن السائل لما سأل عن الشفعة في الدار المشتراة بالثمن المزبور أجاب الإمام عليه‌السلام لا شفعة لأحد فيها على كل حال ، من حيث إن ثمنها ما ذكره السائل.

ومن هنا قال في جامع المقاصد : إنها نص في الباب ، ولعل التأمل الجيد يشهد له.

ومن الغريب ما في بعض الكتب من المناقشة في الخبر المزبور بأن الآبي في كشف الرموز رواه « رجل اشترى دراهم برقيق ومتاع » إذ هو وإن كان كذلك كما هو عندنا في نسخة قديمة لكنه من الغلط الذي لا يصلح معارضا لما في الجوامع العظام وكتب الفروع.

ومن الغريب ما في الكتاب المزبور أيضا في شرح ما في النافع « وقيل تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال » قال ما نصه : « لأنها مقصورة على من اشترى دراهم برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل ، ويحتمل أن تكون الشركة في الدراهم » إذ هو كما ترى لا ينبغي أن يصدر من أصاغر الطلبة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست