( لو كانت الدار بين ثلاثة ) مثلا ( فباع أحدهم من
شريكه ) ففي محكي الخلاف في موضع
منه والدروس ( استحق الشفعة الثالث دون المشتري ،
لأنه لا ) يعقل أن
( يستحق ) الإنسان
( شيئا على نفسه ) ولظهور أدلة
الشفعة في غيره أو صراحتها ، فان
قوله عليهالسلام[١] : « فشريكه أحق من غيره بالثمن » صريح في غير المشتري ، إذ
لا يصدق عليه نفسه أنه غيره.
مضافا إلى ظهورها
أجمع في تعدد المشتري والشفيع والبائع على وجه يقتضي أن ذلك هو موضوع الشفعة
الثابت من الشرع ، لاشتمالها على ذكر ذلك في مقام الضابط والبيان على نحو القيود
التي تذكر في التعريف ، وحينئذ فاما أن يأخذ الجميع بها أو يترك لئلا تتبعض
الشفعة.
( وقيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطة وموضع من خلافه :(
يكون بينهما ) وحينئذ فهو أي
الشريك مخير بين أخذ نصف المبيع أو تركه لا جميعه كما في المسالك وغيرها.
ثم قال فيها : «
فان قال المشتري : خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت أنا حقي لم يلزمه الإجابة ، ولم
يصح إسقاط المشتري الشفعة ، لأن ملكه مستقر على النصف بالشراء ، فأشبه ما إذا كان
للشقص شفيعان حاضر وغائب فأخذ الحاضر الجميع ثم عاد الغائب ، فإن له أن يأخذ نصفه
، وليس للحاضر أن يقول اترك الكل أو خذ الكل وأنا تركت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.