ولكن قد يناقش بأصالة
بقاء القسمة الواقعة بينه وبين الوكلاء ، إذ المستحق هو حينئذ ، والغائب حقه متجدد
فيما أخذه الأول ، فلا وجه للتسلط على فسخ القسمة ، ولذا بناء على ما ذكرناه إذا
أخذ حصته وقاسم مع وكلاء الغائبين لم يكن لأحد منهم الفسخ.
( وكذا لو رده الشفيع الأول ) أي ما شفع فيه ، وهو الجميع على مختار المصنف
( بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ ) للجميع ، كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين
( لأن الرد ) المزبور أبطل
الأخذ من أصله فكان ( كالعفو ) الذي قد عرفت أن حكمه ذلك.
وعن محمد بن الحسن
الشيباني أنه يختص الثاني بأخذ حصته خاصة لأن الأول أسقط حق الثاني مما زاد على
حصته ، ورده بالعيب أحدث ملكا جديدا للمشتري بعد أن خرج عنه ، فلا يكون كالعفو ،
بل كعوده إلى المشتري ببيع أو هبة. واحتمله الفاضل في القواعد.
ولكن لا ريب في
ضعفه ، ضرورة أن الرد أوجب فسخ الأخذ ولم ينشئ سببا جديدا للملك ، فلا يساوي عوده
بالعقد ، وأما على المختار فليس للآخر إلا نصيبه ، كما أنه ليس للأول إلا ذلك ،
فإذا فرض رد نصيبه كان كالعفو بالنسبة إليه ، ولا حق للآخر فيه ، كما هو واضح ،
والله العالم.