بعض حقه ، بل هو
المحكي عن ابن شريح في أصل المسألة أيضا وإن كان هو واضح الفساد.
وأوضح فسادا منه
احتمال عدم سقوط حق واحد من الأولين في أصل المسألة ، لأن الشفعة لا تتبعض فيغلب
جانب الثبوت ، إذ هو مع أنه كما ترى مناف لقاعدة تسلط الناس على حقوقهم كأموالهم ،
مضافا إلى ما سمعته من الخبر المزبور ، والله العالم.
( و ) مما ذكرنا يعلم الحال فيما
( لو كان الشفعاء غيبا ) كلهم أو بعضهم ( ف ) ان ( الشفعة لهم ) على الوجه الذي ذكرناه.
إلا أن المصنف
بناء على مختاره السابق من عدم تبعيض الشفعة قال
( فإذا حضر واحد فطالب فاما أن يأخذ الجميع أو يترك ، لأنه ) ربما لا يأخذ الغائبان ، فتتفرق الصفقة على المشتري ، فهو
حينئذ بمنزلة أن ( لا شفيع الآن غيره. ولو حضر آخر أخذ
من الآخر النصف أو ترك ) لأنهما حينئذ بمنزلة أن لا شفيع غيرهما
( فان حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ).
إلا أن ذلك كله مع
منافاته لما ذكرناه سابقا من الأدلة قد يناقش فيه ( أولا ) بأن الغيبة لا تسقط حق
الشفعة ، فلا وجه لأخذ الأول الجميع على وجه يكون ملكا له ، والفرض أن له الربع
وعدم عفو أحد منهم ، واحتمال حصوله بعد ذلك لا يجعل الحق تماما له الآن ، إذ
احتمال الكشف لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، وخوف التبعيض لا يقتضي ثبوت
الحكم المزبور ، كما أن الأخذ منه بعد ذلك كذلك أيضا ، وبعد الإغضاء فاقتضاء
احتمال التبعيض إيقاف الحق أولى من أن يقتضي التسلط