responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 305

بعض حقه ، بل هو المحكي عن ابن شريح في أصل المسألة أيضا وإن كان هو واضح الفساد.

وأوضح فسادا منه احتمال عدم سقوط حق واحد من الأولين في أصل المسألة ، لأن الشفعة لا تتبعض فيغلب جانب الثبوت ، إذ هو مع أنه كما ترى مناف لقاعدة تسلط الناس على حقوقهم كأموالهم ، مضافا إلى ما سمعته من الخبر المزبور ، والله العالم.

( و ) مما ذكرنا يعلم الحال فيما ( لو كان الشفعاء غيبا ) كلهم أو بعضهم ( ف ) ان ( الشفعة لهم ) على الوجه الذي ذكرناه.

إلا أن المصنف بناء على مختاره السابق من عدم تبعيض الشفعة قال ( فإذا حضر واحد فطالب فاما أن يأخذ الجميع أو يترك ، لأنه ) ربما لا يأخذ الغائبان ، فتتفرق الصفقة على المشتري ، فهو حينئذ بمنزلة أن ( لا شفيع الآن غيره. ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك ) لأنهما حينئذ بمنزلة أن لا شفيع غيرهما ( فان حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ).

إلا أن ذلك كله مع منافاته لما ذكرناه سابقا من الأدلة قد يناقش فيه ( أولا ) بأن الغيبة لا تسقط حق الشفعة ، فلا وجه لأخذ الأول الجميع على وجه يكون ملكا له ، والفرض أن له الربع وعدم عفو أحد منهم ، واحتمال حصوله بعد ذلك لا يجعل الحق تماما له الآن ، إذ احتمال الكشف لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، وخوف التبعيض لا يقتضي ثبوت الحكم المزبور ، كما أن الأخذ منه بعد ذلك كذلك أيضا ، وبعد الإغضاء فاقتضاء احتمال التبعيض إيقاف الحق أولى من أن يقتضي التسلط‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست