responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 296

على أنه يجوز للوصي أن يشتري لنفسه كالأب والجد ، وفي جامع المقاصد والمسالك لا بحث في الصحة إذا رفع أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة لارتفاع التهمة حينئذ.

وهو جيد لو انحصر مستند الشيخ في ذلك ، وقد سمعت التعليل به وبغيره ، وإن كان هو فاسدا كما عرفت ، والله العالم.

( وللمكاتب ) المشروط والمطلق ( الأخذ بالشفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لانقطاع سلطنة المولى عنه بالنسبة إلى ذلك ( و ) حينئذ فـ ( ـلا اعتراض لمولاه ) عليه حتى لو كان هو البائع أو المشتري.

ولو باع المكاتب شقصا على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة لشريكه ، فان كان مشروطا وفسخت الكتابة فالأولى بقاء الشفعة اعتبارا بحال البيع ، وربما احتمل سقوطها لخروجه بذلك عن كونه مبيعا ، والأول أصح.

( ولو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه ) لأنه مشترك بينه وبين غيره ( فقد ملكه بالشراء ) مع فرض عدم الربح ( لا بالشفعة ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ولا إشكال ، لأن العامل كالوكيل عن المالك ، فكل ما يشتريه للقراض هو ملك لرب المال ، فلا يتصور شفعة له حينئذ في ماله ، إذ الملك لا يملك من جهتين ، واستحقاقه القصاص على عبده لو جنى عليه ليس ملكا لملكه.

فما عن الكركي في بعض حواشيه المكتوبة بخطه على جامع المقاصد ـ من أنه لا يمتنع أن يستحق الملك بالشراء ثم بالشفعة ، إذ لا يمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد ، لأن علل الشرع معرفات ـ واضح الفساد وان كان ستسمع اختيار مثله من المصنف والفاضل وغيرهما في الفروع على القول بالكثرة ، ضرورة عدم وجود العلة بعد أن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست