المقيد إجماعا
بإرادة نفيها لهما على المسلم الذي أشار إليه المصنف بقوله :(
ولا تثبت له على المسلم ولو اشتراه من ذمي ) أو غيره بلا خلاف فيه أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه. بل
المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا ، مضافا إلى الخبر المزبور وقوله تعالى [١]( لَنْ
يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) وإلى أن « الإسلام يعلو ولا
يعلى عليه » [٢] فلا يقهر الكافر
المسلم على أخذ ماله من يده.
( وتثبت للمسلم على المسلم والكافر ) إجماعا أو ضرورة من المذهب إن لم يكن الدين ، والله العالم.
( وإذا باع الأب أو الجد ) وإن علا ( عن اليتيم ) أو المجنون ( شقصه المشترك معه
) لمصلحة إنفاق أو غيره
( جاز أن يشفعه ) كما صرح به الشيخ
والفاضل في بعض كتبه وولده والشهيدان والكركي على ما حكي عن بعضهم ، لإطلاق الأدلة
، بل لا أجد فيه خلافا.
نعم في قواعد
الفاضل « وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري أو البائع
عنهما على إشكال » بل في مختلفه الجزم بالعدم في الوكيل على بيع ما يستحق الشفعة
به ، محتجا بأن قبول الوكالة رضا منه بالتمليك للمشتري ، وحينئذ تسقط الشفعة ، بل
في جامع المقاصد توجيه الاشكال المزبور بذلك.
ولكنه كما ترى ،
ضرورة عدم الدلالة على ذلك ، بل لعل إيقاع العقد المذكور تمهيد للأخذ بها وتحقيق
لسببه ، فلا يكون الرضا به مسقطا لها بل الرضا بالسبب رضا بالمسبب ، لا أن إيجاد
العلة ـ وهي البيع ـ ينافي طلب المعلول وهو الشفعة.