responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 290

وعلى كل حال يتعلق حينئذ حقهم بالشقص إذا شفع به كما في غير ذلك من المال المتجدد له.

نعم في القواعد والتحرير وجامع المقاصد ليس للغرماء الأخذ بها ولا إجباره عليها وإن بذلوا له الثمن ، ولا منعه منه وإن لم يكن له فيه حظ ، لأنه لا ملك له قبل الأخذ ليتعلق به حقهم ، وكونها حقا ماليا لا يقتضي التعلق المزبور للأصل ، ولا يجب عليه الاكتساب لهم ، ولأن ذلك حق له ، وليس من لوازمه التصرف فيما تعلق حقهم به من ماله ، فلا دخل له بذلك وإن لم يكن فيه حظ له.

ولو أخذ ولم يتيسر له الثمن ولم يرض المشتري بالصبر كان له الانتزاع منه ، ولا ينافيه تعلق حق الغرماء ، لأنه انتقل اليه على الوجه المزبور ، كما هو واضح.

( وكذا ) لا خلاف ولا إشكال في ثبوتها أيضا ( للمجنون والصبي ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى إطلاق الأدلة وخصوص خبر السكوني [١] المتقدم في الثاني منهما.

( و ) لكن ( يتولى الأخذ ) عنهما ( وليهما ) كما في غير ذلك من أمورهما ، نعم قيده المصنف ومن تأخر عنه بكون ذلك ( مع الغبطة ) إلا أنه لم نجده في كلام من تقدم عليه حتى معقد إجماع الخلاف وغيره ، ولعله لحظ الرغبة المراد بها المصلحة في الخبر المزبور [٢].

وفيه أنه يمكن إرادته ذلك في خصوص الوصي لا مثل الأب والجد الذي قد ذكرنا في غير المقام أن المعتبر في تصرفهما له عدم المفسدة كما هو ظاهر النصوص [٣] بل عن فخر الإسلام إطلاق ذلك في مطلق الولي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ و ١١ ـ من أبواب عقد النكاح والباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المهور ـ من كتاب النكاح والباب ـ ١١ ـ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الإرث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست