responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 29

نعم في المتن ( لا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها ) كما في محكي المبسوط ، ومرادهما على الظاهر كونه مع ذلك قادرا على منع الغاصب ، كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها ، لعدم صدق الاستيلاء فضلا عن الاستقلال والأخذ.

وإليه يرجع ما في الإرشاد إلا أن يكون المالك راكبا إلا مع الإلجاء ، بمعنى كونه ملجأ غير قادر على دفعه ، كقوله في غيره : « ولو يمد بمقود دابة وصاحبها راكبها فلا استقلال إلا مع ضعفه عن المقاومة ».

ولعل وجهه حينئذ صيرورة يده بمنزلة العدم في جنب القائد المفروض كونه قاهرا مستوليا نحو ما سمعته في الداخل القوي على مالك الدار الذي يده معه ـ لضعفه وان لم يزعجه ـ بمنزلة العدم ، فيضمن الجميع حينئذ ، مع أنك قد عرفت الاشكال فيه سابقا مع صدق بقاء يده وتصرفه وإن كان الغاصب قادرا على رفعهما إلا أنه ما لم يتحقق لا يصدق الاستقلال والاستيلاء للجميع ، ومثله يأتي في المقام ، ولعله لذا تأمل فيه المقدس الأردبيلي ، خصوصا مع ملاحظة الحكم له باليد في مقام التنازع.

كما أنه قد يشكل ما ذكروه من عدم الضمان لو كان المالك الراكب قادرا بما تقدم لهم من ضمان النصف بدخول الساكن قهرا مع المالك ، ولعله لذا لم يفرق بعضهم بين المسألتين ، بل لعل حكاية العدم قولا في المسألة السابقة كما في النافع مأخوذ من هذه المسألة.

وربما فرق بأن القائد لا استيلاء له مع المالك الراكب على نصف ولا ربع ، لأنه أقوى يدا وأكثر تصرفا ، ولهذا يحكم له بها عند التنازع.

وفيه أنه لا يتم على القول بالتنصيف عند التداعي ، كما عن الخلاف والسرائر وثاني المحققين والشهيدين ، بل عن ثاني الشهيدين التصريح في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست