responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 288

غيره ، أما هو فباق على إطلاق الأدلة المقتضي لبقاء الشفعة ، والأصل عدم سقوطها.

ولكن التحقيق عدم الفرق بين الحاضر والغائب الذي هو أحد أفراد المطلق ، وإنما ذكره الأصحاب بخصوصه تبعا للنص عليه ، وإلا فالحاضر أيضا إذا فرض كون المانع له عن إحضار الثمن عذر شرعي مثل مرض أو حبس بحق يعجز عنه أو غير ذلك كان حكمه حكمهم ، ولا ينافيه الحسن المزبور الظاهر في البطلان من حيث عدم نضوض الثمن بمعنى عدم تيسره ، لا من جهة أخرى.

بل قد يقال بجريانه في الغائب ، على معنى أنه ينتظر به زيادة على زمن قدومه على المتعارف ثلاثة أيام أيضا من حيث تيسر الثمن ونضوضه الذي هو حكم الشفيع في نفسه ، كما عساه يومئ إليه تضمنه ذكر الثلاثة لمن ادعى غيبة الثمن في بلد آخر ، فلاحظ وتأمل جيدا ، فإن المسألة غير منقحة في كلامهم.

والمغمى عليه كالغائب كما في القواعد والتحرير وجامع المقاصد والدروس ، أي ينتظر إفاقته وإن تطاول الإغماء ، إذ لا ولاية لأحد عليه ، فلا يتصور الأخذ عنه ، كما في الدروس وجامع المقاصد ، فإن أخذ أحد لغا ، وإن أفاق وأجاز ملك من حين الإجازة لا قبلها ، فالنماء للمشتري قبلها ، قيل : ولعله لأنه لا مجيز له في الحال ، فيكون كالصبي الذي لا ولي له في أحد القولين.

وفيه أنه خلاف ما اختاره في البيع من عدم اشتراط هذا الشرط ، كما أن مختاره هناك كون الإجازة كاشفة ، ولذا قيل : إن ذلك منه بناء على عدم جريان الفضولي في الشفعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست