responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 286

هذا كله على القول بعدم مدخلية دفع الثمن في ملك الشقص ، وإلا فلا ريب في عدم الصحة ، كما تسمع تحقيقه إنشاء الله ، والله العالم.

( و ) لا خلاف ولا إشكال في أنها ( تثبت للغائب ) بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه ، وفي محكي الغنية يستحق الشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة بلا خلاف وإن كان حاضرا في البلد ، وكذلك حكم المسافر إذا قدم من غيبته.

ويدل عليه ـ مضافا إلى ذلك وإلى إطلاق الأدلة ـ خبر السكوني [١] المنجبر بعمل الطائفة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة ، وقال : للغائب الشفعة ».

ولا فرق نصا وفتوى بين طول الغيبة وقصرها. نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يتمكن من الأخذ بنفسه أو وكيله كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، وإلا فإن أخر مع إمكان المطالبة كذلك بطلت شفعته كما صرح به في محكي التذكرة.

بل في التحرير « لو أشهد على المطالبة ثم أخر القدوم مع إمكانه فالوجه بطلان شفعته ، وكذا لو لم يقدر على المسير وقدر على التوكيل فترك ».

وكذا لا تسقط شفعته بترك الاشهاد وإن تمكن منه فضلا عما لو عجز عنه أو قدر على إشهاد من لا يقبل قوله أو على من لم يقدم معه أو من يحتاج إلى التزكية.

أما لو ترك الطلب بمعنى إنشاء الأخذ قولا بعد علمه بالحال وعدم تمكنه من المسير والتوكيل في دفع الثمن فلم أجد لهم تصريحا فيه ، ولكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست